-->
حوار الساعة نيوز حوار الساعة نيوز
recent

آخر الأخبار

recent
random
جاري التحميل ...

معاقبة تزوير بيانات القيد فى السجلات التجارية بالحبس والغرامة


  



كتبت  ايمان جمال الدين

تنص المادة 18 من قانون السجل التجاري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للآتى:

1- كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
2 - كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
3- كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

ووفقا للقانون على كل من تم قيده فى السجل التجارى أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير فى السجل التجارى بأى تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التى تستلزم ذلك.

وكان مجلس النواب قد أقر خلال الفترة الماضية، تعديلات على قانون السجل التجاري، وصدق عليها رئيس الجمهورية، ونشرت في الجريدة الرسمية.

عن الكاتب

emangamal

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

حوار الساعة نيوز

موقع أخباري شامل

جميع الحقوق محفوظة لـ

حوار الساعة نيوز

2017